الشيخ علي المروجي القزويني
31
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
من بعض المتأخّرين خلافه [ 1 ] . قال في المدارك في شرح قول المحقّق : « ولو [ 2 ] اختلف الزوجان ، فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الاحلال ترجيحا لجانب الصحّة » [ 3 ] . قال [ 4 ] : « إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما [ 5 ] بفساد ذلك ، أمّا مع اعترافه [ 6 ] بالجهل ، فلا وجه